هل تفتح إدانة رئيس جماعة سيدي غانم قضائيا الباب أمام تفعيل مسطرة العزل؟

0

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكماً في حق رئيس جماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة، قضى بمؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة الترابية سيدي غانم شكلاً، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدتها قدره 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما قررت رفض باقي الطلبات.

وأشعرت المحكمة المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني.

ويعيد هذا الحكم النقاش بشأن إمكانية تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بعزل رئيس الجماعة، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه في حالة ارتكاب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يوجه إليه عامل الإقليم مراسلة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوصل.

وبعد التوصل بالإيضاحات، أو في حالة عدم الإدلاء بها داخل الأجل المحدد، يمكن للعامل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أو نائبه من عضوية المكتب أو المجلس.

ومن أبرز مقتضيات هذه المادة أن إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية يترتب عليها توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الطلب، وهو ما يجعل هذه المسطرة مستقلة عن المتابعة الجنائية وآثارها، ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية تفعيلها في هذه الحالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.